نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي
نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي
الكلمات المفتاحية:
التلقيح الصناعي، نسب المولود، النطفة، البويضةالملخص
يُعد التلقيح الصناعي من الوسائل الحديثة للإنجاب التي أثارت العديد من الإشكالات الفقهية والقانونية، لا سيما في ما يتعلق بنسبة المولود. ويتوقف الحكم على نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي على طبيعة العلاقة بين الزوجين وقت إجراء التلقيح، ومدى شرعية الوسيلة المستخدمة. فإذا تم التلقيح باستخدام نطفة الزوج وبويضة الزوجة في ظل قيام علاقة زوجية شرعية، فإن نسب المولود يثبت للزوج باتفاق الفقهاء والقوانين الوضعية. أما إذا تم التلقيح بنطفة أو بويضة من طرف ثالث أجنبي (أي غير الزوجين)، فإن النسب لا يُلحق بالزوج شرعا، ويُعد ذلك من أبواب اختلاط الأنساب المحرّمة شرعًا والمجرّمة قانونًا في بعض التشريعات. وقد ظهرت الحاجة الماسة إلى تنظيم عمليات التلقيح الصناعي وضبطها قانونيًا وشرعيًا؛ حفاظًا على الأنساب ومنعًا للتجاوزات الأخلاقية والطبية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 المجلة العلمية لعلوم الشريعة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.